النووي

574

روضة الطالبين

كتاب الصداق هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطئ ، وله أسماء : الصداق ، والصدقة والمهر ، والأجر ، والعقر ، والعليقة . ويقال : أصدقها ، ومهرها . ويقال في لغة قليلة : أمهرها . قال الأصحاب : ليس المهر ركنا في النكاح ، بخلاف المبيع والثمن في البيع ، لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه ، وهو قائم بالزوجين ، فهما الركن ، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، لكن المستحب تسميته ، لأنه